العلامة الحلي ( مترجم : على شيروانى )

202

ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى )

فقال أبو علي الجبّائي : إنّه يجب دوامه ، و قال أبو هاشم : لا يجب ، و اختاره المصنف رحمه اللّه . و الدليل عليه أنّ العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا يختار معه المولم ألمه ، و مثل هذا يتحقق في المنقطع ، فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامته . و قد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما : الأوّل : أنّه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا لأن تأخير الواجب بعد وجوبه و انتفاء الموانع منع للواجب ، و إنّما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه . و الجواب : لا نسلم أنّ المانع من تقدمه في الدنيا إنّما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية . الثاني : لو كان العوض منقطعا لزم دوامه و التالي لا يجامع المقدم ، بيان الملازمة : أنّه بانقطاعه يتألم صاحب العوض و الألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه . و الجواب من وجهين : الأوّل : يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه إمّا لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه ، أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ . الثاني : أنّه غير محل النزاع لأنّ البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته ، و ليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر و هكذا دائما . متن : لازم نيست عوض هميشگى باشد ، چون عوضى كه چندان افزون از رنج باشد كه شخص تحمل رنج را براى رسيدن به آن ترجيح دهد ، نيكوست ، هرچند منقطع باشد . و لازم نيست اين عوض در دنيا پديد آيد چون احتمال اين هست كه مصلحتى در موكول كردن آن به آخرت باشد ، و اين را كه شخص برخوردار از عوض با پايان پذيرفتن آن ، متألم گردد ، نمىپذيريم ، علاوه بر آن‌كه از محل بحث